مبدأ قانوني 1
حيث تم إبطال كافة التبليغات الصادرة في معاملة التنفيذ وفسخ قرار الإحالة القطعية الصادر بموجب معاملة التنفيذ ,وعليه إبطال سندات التسجيل الصادرة بناءً عليها وإعتبار كل ناتج عن معاملة البيع باطلاً وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2005 فصل26/4/2005). والقرار رقم (1163/2011 فصل 18/6/2012).والقرار رقم (2084/2010 فصل 8/3/2011).والقرار رقم (2579/2007 فصل 25/2/2008).