مبدأ قانوني 2
حيث قضت المحكمة وعملاً بأحكام المواد (168و169و231)من القانون المدني على إبطال معلاملات الإنتقال التي تم إجراؤها على حصص المتوفى إستناداً إلى حجة الإرث المبطلة, وعليه إبطال سندات التسجيل الصادرة إستناداً إليها وإعادة تسجيلها بإسم المتوفى ليصار إلى إجراء معاملة الإنتقال في قطع الأراضي المشار إليها أعلاه وعلى ضوء حجة حصر الإرث التي جرى تصحيحها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(625/2015 فصل22/9/2015 ). والقرار رقم (1626/2011 فصل 2/10/2011).