مبدأ قانوني 8
حيث نصت المادة (2) من قانون العمل المعدل رقم (51) لسنه 2002 على أنه (يلغى نص الفقره (أ) من المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي : أ- تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون للعامل أو ورثته أو أي مستحق له بعد وفاته ديوناً ممتازة إمتيازاً عاماً من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة بإستثناء الديون المؤمنة برهونات عقارية او تأمينات عينية ), وحيث أن أحكام القانون قد أعتبرت أن الأجور والمبالغ المستحقة للعامل أو ورثته المستحقين بعد وفاته ديوناً ممتازة إمتيازاً عاماً من الدرجة الأولى تقدم على غيرها من سائر الديون وبالتالي فإن المدعى عليه (المميز ضده ) هو صاحب حق إمتياز الشقة موضوع الدعوى ويتقدم على المدعي (المميز) ,وعليه لا يجوز إبطال سندات التسجيل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1150/2013 فصل 20/8/2013).والقرار رقم (3882/2011 فصل 21/5/2012).