مبدأ قانوني 13
وحيث أن المحكمة أثبتت بأن المرحوم مصاباً بمرض الخرف الناتج عن جلطة دماغية منذ التاريخ الثابت بقرار اللجنة الطبية العليا ,وحيث أن قرار المحكمة الشرعية إعتبر جميع تصرفات المرحوم المذكور القولية غير صحيحة من ذلك التاريخ وعليه فيكون سند الوكالة المعطى للمدعى عليه وما تلاه من التصرفات بالإستناد إليه باطلة ويتعين إبطال الوكالة والعقود وإبطال سندات التسجيل الصادرة بمقتضاه وجميع التصرفات الجارية على قطعتي الأرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1530/2008 فصل 5/1/2009).والقرار رقم (70/2007 فصل 5/6/2007).