مبدأ قانوني 15
حيث حكمت محكمة التمييز أن الجزء المستملك في الأرض يصبح ملكاً للجهة المستملكة وأنه لم يتم تسجيل ذلك القسم بإسم الجهة المستملكة لأن ملكية الجهة المستملكة للقسم المستملك تنتقل بحكم القانون ولا يبقى للمالك الأول إلا الحق بالتعويض ,وعليه فإن ما يبنى على ذلك كله أن إفراز قطعة الأرض سالفة الذكر إلى عدة قطع لا يخالف القانون وعليه لا يجوز إبطال سندات التسجيل التي بنيت عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1535/2005 فصل 21/9/2005).