مبدأ قانوني 12
حيث نصت المادة ( 15 ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ( لا يجوز لمن أُحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل بإسمه أذ يحق خلال هذه المدة إسترداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته يدفع بدل المزايدة مع الرسوم ).
ومن هنا نجد أن حكم هذه المادة جاء إستثناء على البيع الجبري لمحصلة المالك الذي نزعت منه مُلكية عقاره بحيث يحق له إعادة تملكه العقار المبيع جبراً عنه , ولما كان للمدين أو ورثته الحق بإسترداد العقار إستناداً لأحكام هذه المادة فيستوى تنفيذاً لذلك أن يتم دفع بدل المزايدة والرسوم والنفقات من قبل المدين بالذات أو بالواسطة ولا يرد القول بهذا الصدد بتعسف المدين بإستعمال حقه الوارد في المادة له إلى من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين إذ أن أياً من معايير التعسف الوارد في المادة ( 66 ) من القانون المدني غير متوافرة بجانب المدعي عليه الأول وعليه يجب إبطال سند التسجيل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3213/2008 فصل 1/6/2009).