مبدأ القانوني 11
حيث نصت المادة (2) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 على (يكون للكلمات والعبارات التاية حيثما وردت في هاذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلّت القرينة على قير ذلك ……. المسجد : المكان الذي يخصص لإقامة الصلاة ويفتح للكافة في الصلاوات المفروضة وغيرها من العبارات وتشكل توابعه دار القران الكريم والمكتبه ومصلى النساء ……….. ) وعليه وحيث أن مبنى الجمعية لم يقام ليكون مسجداً ولم تكن تقام به صلاة الجمعة ولا يوجد به منبر ومأذنة فهو بالتالي يخرج عن وصف المسجد المنصوص عليه في المادة المذكوره أعلاه ,وبالتالي فإن إستناد المميزة لأحكام المادة (19) من القانون المشار أعلاه لتسجيل قطعت الأرض موضوع الدعوى والعائدة للمميز ضدها بإسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في غير محله وعليه يتوجب الحكم بإبطال سند التسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى والمسجلة بإسم متولي وزارة الأوقاف وإعادة تسجيلها بإسم المميز ضدها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2075/2010 فصل 8/3/2011).