مبدأ قانوني 10
حيث نصت كل من المادة (16)من تعليمات الدين رقم (1953)والمادة (12)من تعليمات تنفيذ الدين رقم (2002) على (لا يجوز للدائن أن ينفرد بتأجيل المزايدة بعد أن يدخل فيها شخص آخر إلا بموافقة المدين فإذا وافق المدين على ذلك فعلى الدائن أن يضع بدلاً يساوي أو يزيد على البدل الموضوع من قبل المزاودة الأخيره حتى يتمكن مدير التسجيل من رد التأمينات إليه إن هو رغب بذلك)وعليه فان المدين لم يوافق على تأجيل المزاودة من قبل الدائن وتقدم بإستدعاء يطلب فيه السير بمعاملة تسجيل قطعة الأرض حسب الأصول لهاذا فإن الإجراءات التي قامت بها المدعى عليها تعتبر صحيحة وتتفق مع ما ورد بنصوص تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة (2002) وعليه لا يجوز إبطال سند التسجيل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4756/2010 فصل 16/6/2011).