مبدأ قانوني 9
حيث قضت المحكمة بصحة التبليغات بسندها لنص المادة (3/15)من قانون وضع الأموال الغير منقولة تأميناً للدين , وعليه وعلى ضوء ما جاء بالمادة (24)من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي نص على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وأنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ,وحيث أنه لا يوجد أي نص يتعلق ببطلان الإجراءات التي تمت في إحالة العقار موضوع الدعوى ,كما أنه لا يوجد أي إدعاء من المدعيين بأن الإجراءات التي تمت شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر لهم وبعد الإطلاع على ملف الدعوى والبينات المقدمة لا يوجد أي بينة قد قدمت على وجود هاذا الضرر ,وعليه فتعتبر جميع الإجراءات صحيحة ولا يجوز إبطال سندات التسجيل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2613/2011 فصل 4/7/2012).