مبدأ قانوني 7
حيث أن المادة (6/16) من قانون تسوية الأراضي والمياة وتعديلاته أناطت بمدير دائره الأراضي والمساحه تصحيح الخطأ الواقع في قيد من قيود التسجيل في حالتي السهو الكتابي والسهو في المساحة وحيث لم تتقدم الجهة المميزة بأية بينة تشير إلى وجود مثل هذا السهو فان مدير دائرة الأراضي لا يملك إصدار أمر التغيير على قطعة الأرض موضوع الدعوى بإعتباره خارجاً عن صلاحياته وبالتالي يعتبر أمر التصحيح الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الخاص بحصص الشركاء باطل وعليه يجب إبطال سند التسجيل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1708/2013 فصل 5/9/2013).