مبدأ قانوني 6
حيث أن المدعين قد قدموا بينات خطية في الدعوى ومن ضمنها حكم جزائي قضى بأن معاملة التصحيح الخاصة بقطعة الأرض موضوع الدعوى وقيدها بالتالي بإسم المدعى عليها الثانية قد تم بناء على وثائق مزورة وقد إكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة , وعليه فإن جميع المعاملات التي تمت على قطعة الأرض بعد التصحيح المحكوم بتزويره هي معاملات باطلة وعليه يجب إبطال سند التسجيل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2978/2013 فصل 6/1/2014).