مبدأ قانوني 3
حيث كان الثابت أن تصرفات التي أجرتها المدعوة بواسطة وكيلها بإصدار حجة إرث لزوجها المرحوم بإعتبارها الوريث الوحيد خلافاً للواقع , إلى أن أصدرت محكمة عمان الشرعية بموجب إعلام الحكم الصادر في الدعوى الشرعية بإبطال حجة حصر الإرث وتصحيحها حيث تم إعتبار المميز ضده وريثاً لوالده ,فإن مقتضى ذلك أن يد الوارث إنما هي إستمرار ليد المورث وأن عذراً شرعياً حال بين المميز ضده وبين المطالبة بحقه إلى أن صحة المسالة الإرثية,وعليه لا يبقى مجال لتطبيق أحكام المادة (1181و1182) من القانون المدني حتى يستند إليها المميزون في حيازتهم للحصص التي أشتروها من الوريثة فقط إستناداً إلى حجة ميراث تم إبطالها وعليه يجب إبطال سند التسجيل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2475/2014 فصل 18/12/2014).