مبدأ قانوني 14
وحيث أن الجهة المستملكة هي وزارة الأشغال العامة والإسكان وأن التخلي عن الإستملاك كان من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وأن دائرة الأراضي والمساحة هي الجهة المختصة بإصدار سندات التسجيل بعد الإستملاك وبعد التخلي عنه ،وبما أن المطلوب في هذه الدعوى في شق فيها تصحيح سندات التسجيل وإبطالها فعليه إبطال سندات التسجيل الصادرة بإسم وزارة الأشغال وإحالتها و تسجيلها لمالكها الأصلي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1204/2007 فصل 13/11/2007).