المبدأ القانوني 1
” حيث أن سبق الإشتراك في نظر الدعوى المقصود في الفترة السادسة في المادة (132) من الأصول المدنية والذي يمتنع على القاضي نظرها ثانية هو أن يكون القاضي الذي نظر هذه الدعوى في محكمة أدنى درجة قد أبدى رأياً فيها في محكمة أعلى درجة إذا عرضت عليه وحيث أن القضية الإستئنافية فيها في محكمة أعلى درجة إذا عرضت عليه وحيث أن القضية الإستئنافية رقم 1996/208 أمور مستعجلة قد نظرت الهيئة للبحث في مدى سلامة القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الحجز التحفظي وبما أن الهيئة المشار إليها لم تبدِ رأياً في موضوع القضية عندما نظرتها إستئنافاً لذلك فإنه لا يمتنع على القضاة المذكورين من نظر الدعوى أمام المميز وبالتالي يكون إبطال القرار التمييزي واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 432/2005 فصل بتاريخ 20/3/2005.