مبدأ قانوني1
حيث أن كاتب العدل قام بعقد مجلس للعدل وتلاوة السند على الموكل وإعترافه بمحتوياته والتوقيع عليه وذلك يدخل ضمن الفقرة الأولى من المادة (7)من قانون البينات والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن بالتزوير وحيث لم يطعن فيها بالتزوير فتبقى هذه الوكالة صحيحة وفق مقتضيات المواد (833 و 834 و 840)من القانون المدني ومنتجه لآثارها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3969/2005فصل 26/3/2006).