مبدأ قانوني2
وحيث أن قيام المتهم بتهديد المجني عليها بنشر صورها المحفوظة لديه يشكل بالتطبيق القانوني جنحة مخالفة أحكام المادة 75 من قانون الإتصالات وتعديلاته وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذات النتيجة فيكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1170/2015فصل27/8/2015).