مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الأول باستدراج المجني عليه إلى منزله لتناول طعام العشاء وبعد ذلك قام بتقديم كأس من المشروبات الكحولية للمجني عليه وبعد أن تناوله المجني عليه شعر بغيبوبة وعندما أفاق منها بعد ساعتين وجد نفسه عارياً تماماً من الملابس وتفاجأ أن المتهم الأول وبحضور المتهم الآخر يقوم بتصويره وهو عار وبعد ذلك وتحت وطأة التهديد بصور المجني عليه وهو عار قام بتوقيع مجموعة شيكات على بياض وبعد ذلك قام المتهم الأول وبواسطة الهاتف الذي أجراه مع والد المجني عليه بالتهديد بموضوع الشيكات وبعد ذلك أيضاً وبأسبوع قام المتهم الأول وبواسطة الهاتف بالتحدث مع والد المجني عليه وهدد وقال أنه سوف يدمر ابنه ويقصد المجني عليه وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين وجنحة مخالفة أحكام المادة 75 من قانون الإتصالات بالنسبة للمتهم الأول وجنحة إغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة 414 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين وجنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وجنحة السكر خلافاً لأحكام المادة 390 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1169/2014فصل3/11/2014).
g2014.1169