مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والتي أخلت وخدشت عاطفة الحياء لدى المشتكية وتمس بكرامتها وذلك بإقدامه على صورة المشتكية عارية على نظام الواتس آب والفيس بوك رغماً عنها ودون إرادتها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وجرم توجيه وسائل منافية للأخلاق العامة خلافاً لأحكام المادة 75 من قانون الإتصالات وجرم حيازة مواد بذيئة خلافاً لأحكام المادة 319 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(766/2015فصل14/10/2015).
g2015.766