مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة التمييز تجد أن وقوع المدعية في الخطأ بذكر رقم عقد إشتراك في الهاتف غير رقم عقد الإشتراك المقصود لايكسب الخصم حقاً بسبب هذه الهفوة طالما ثبت بالبينة الخطية أن المدعى عليه تقدم بطلبي اشتراك بالهاتف وتم تنظيم عقدي اشتراك بالهاتف.
العقد الأول وقد حصل المدعى عليه بموجبه على الهاتف رقم 319508.
والعقد الثاني وقد حصل المدعى عليه بموجبه على الهاف رقم 322027.
وحيث أن المطالبة موضوع هذه الدعوى تستند إلى فاتورة تخص الهاتف رقم 322027 العائد للمدعى عليه فإن الخطأ بذكر رقم العقد بالإشتراك بالهاتف الذي صرف الهاتف استناداً إليه لا يفيد منه المدعى عليه.
وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الدعوى لعلة أن المبلغ المطالب به موضوع الفاتورة ليس ناشئاً عن عقد الإشتراك الذي استندت إليه المستأنفة بالمدعية في دعواها فإن قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(41/2005فصل18/5/2005).