مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع لنصوص قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 الساري المفعول وقت تطبيق هذه الإتفاقية والذي ألغي بعد ذلك وحل محله القانون رقم 15 لسنة 2015.
وحيث ان المواد 5و7و9و13و14و15و16 اعتبرت رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي واعتبرت هذه المواد رسائل المعلومات صادرة عن المنشىء سواء صدرت عنه ولحسابه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل أتوماتيكياً بوساطة المنشىء أو بالنيابة عنه.
وحسب المادة 17 من القانون ذاته تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من المكان الذي فيه مقر عمل المنشىء وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل اعتبر مكان إقامته مقراً لعمله مالم يكن منشىء الرسالة والمرسل إليه قد اتفقا على غير ذلك كما ان المادة 13/3/ب من قانون البينات أيضاً اعتبرت الرسائل الإلكترونية ذات حجية في الإثبات.
وحيث أن الإتفاقية بأساسها بيع خدمة إنترنت وهي إحدى وسائل التواصل الحديثة والتي تستخدم في أغلب الشركات والأشخاص في التواصل وتبادل المعلومات والمراسلات.
وحيث أن المشرعقنن هذه الوسائل وجعل منها تواصل وتعاقد واتفاقيات معتمدة قانوناً وسندات قابلة للتحويل والتداول والإيداع والسحب في المعاملات المصرفية والحكومية أيضاً وان القانون رقم 85 لسنة 2001 ساري المفعول قبل تنظيم الاتفاقية وجاء القانون رقم 15 لسنة 2015 ليؤكد على حجية المراسلات وقانونيتها وانها تعطي نفس غرض الفاكس والتلكس وتوصل المعلومة بطريقة موازية ومشابهة لها وبسرعة أكبر وأكثر دقة وأحدث من الوسائل السابقة.
وحيث ان المميز ضدها المدعية لم تنكر استلامها لهذه الرسالة وقد تبين بالرسالة الصادرة عن شركة أمنية انها استلمت هذه الرسالة وردت عليها باليوم التالي 11/6/2012 وان محكمة الاستئناف لم تعالج هذه البية وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(67/2018فصل8/2/2018).