مبدأ قانوني2
حيث يستفاد من أحكام المادة (48/1)من قانون نقابة المحامين أن استحقاق المحامي لكامل أتعابة عن إتمام المهمة الموكولة إليه اذا تم عزله وكان العزل لا يستند إلى سبب مشروع وبمفهوم المخالفة إذا ثبت من البينة إذ إهمال المحامي و تقصيره هو الذي أدى إلى أن يخسر المدعى عليه الدعوى التي كان وكل فيها المدعي كمحام عنه فإن المحامي الوكيل والحالة هذه لا يستحق أتعاب المحاماة التي كان قد اتفق عليها مع موكله, وحيث أن الدعوى موضوع التمييز انتهت بردها لغياب الوكيل المستدعي وليس لأمر آخر وبالتالي خسارة الفريق الثاني لهذه الدعوى بسبب تقصير الفريق الأول بمتابعة حضور الجلسات فيكون قرار محكمة الإستئناف في غير محلة.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه(1686/2014فصل 14/8/2014).