مبدأ قانوني
وحيث انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان الملزم بدفع اتعاب المحاماة هو الموكل وليس الخصم (المدعي او المدعى عليه) وذلك كما هو مستفاد من المادة 61 من قانون نقابة المحامين والتي لا تجيز للمحامي ان يستوفي اتعاب من خصم موكله وحيث ان هذا الدفع قد جاء مطلقاً سواء كان الدفع من قبل هذا الخصم او من قبل اي شخص آخر (تمييز حقوق 977/1998 تاريخ 17/2/99) أن مؤدى ذلك ان اسيفاء المدعى عليهما (المميز ضدها) لمبلغ 750 ديناراً من خصم موكلهما يكون بدون وجه أو مسوغ قانوني ومخالف لأحكام المادة 61 المذكورة سابقاً وحيث ان محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئناقية توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم177/2017فصل30/7/2017).