مبدأ قانوني
وحيث انه من المستفاد من احكام المادة 48/1 من قانون نقابة المحامين والتي تنص على استحقاق المحامي لكامل أتعابه عن أثمان المهمة الموكولة اليه اذا تم عزله وكان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإذا لم يثبت المميز بشكل قانوني سليم ان العزل تم بسبب مشروع فإن المميز ضده يستحق كامل الاتعاب المتفق عليها بالاسناد الى الاتفاقية المبرمة بين الفريقين.
وحيث ان المدعى عليه استند الى عزل المدعي بأن الوكيل قصر واهمل في اداء المهمة المكلف بها وبالتالي استند الى مشروعية العزل فإن هذا الدفع يستوجب الإثبات في حال صحته وفق الاصول واحكام القانون ذلك لوجود اتفاقية خطية تنظم العلاقة بين الطرفين وان المشرع قد رسم الطريق القانونية الواجب اتباعها عند قصور اي طرف باخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته حتى ينسب له التحلل من الالتزام الوارد بحقه في تلك الاتفاقية فإن المميز لم يراع ذلك كما نجد من الرجوع الى بينات المدعى عليه على ذلك الدفع والمتمثلة بصور الدعاوى المدعى بها بالمخالفات المسلكية للمدعي لدى مجلس نقابة المحامين وعلى فرض ثبوت ذلك فإن ذلك يعطي الحق للمدعى عليه للمطالبة بالتعويض فقط سيما وانه قام بعزل المدعي قبل البت في تلك الدعاوى مما يجعل ما جاء بهذا الخصوص لا يرد على القرار المميز.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(226/2018فصل23/1/2018).