مبدأ قانوني9
وحيث نصت المادة(3/52)من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته على (تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للإعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمس أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للإستئناف أمام محاكم الإستئناف الحقوقية خلال15 يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء) وعليه فإن حكم محكمة الإستئناف في موضوع هذه الدعوى هو حكم نهائي غير قابل للتمييز.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(301/2005فصل 18/5/2005).
والقرار رقم (1319/2001فصل 7/8/2001).والقرار رقم(1163/2000فصل 27/8/2000).