مبدأ قانوني 6
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم للمدعى عليها بأتعاب المحاماة عن مرحلتي المحاكمة لأنه قد جرى محاكمة المدعى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي ولم ترسل محامياً عنها ليمثلها وبالتالي فإنه لا يحكم لها بأتعاب محاماة عن مرحلة الدرجة الأولى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(3029/2007 فصل22/4/2008).