مبدأ قانوني 7
وحيث أن مهنة المحاماة محصورة بالمحامين المسجلين بنقابة المحاماة لذلك لا يجوز لغير المحامين المسجلين ممارسة عمل المحاماة، وعليه وحيث أن من الثابت في كتاب نقابة المحامين الموجه لرئيس المجلس القضائي والذي يبين أن المحامية تم نقل إسمها إلى سجلات المحامين الغير مزاولين وما زالت وعليه وحيث أن المميزة بتاريخ تصديقها على الوكالة في القضية الصلحية الجزائية وتوقيعها على إتفاقية أتعاب المحاماة لم تكن محامية مزاولة لذلك تكون وكالتها مخالفة للقانون والإتفاقية غير مبرمة على أساس قانوني سليم ما يبنى على ذلك أنه لا يحق للمدعية المطالبة بأتعاب المحاماة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2007فصل 6/3/2007).