مبدأ قانوني 5
وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف كمحكمة موضوع على مقتضى المادة (34)من قانون البينات بأن المدعي قام بتنفيذ إلتزامه من حيث تمثيل المدعى عليه وآخرون أمام محكمة الدرجة الأولى بالقضية البدائية الحقوقية وكذلك أمام محكمة الإستئناف إلى أن تم عزله , وحيث لم يقدم المميز من البينات ما يثبت أن المميز ضده قد أهمل أو قصر في أداء المهمة التي وكل بها بموجب التوكيل الخاص المعطى له من المميز ولم يثبتان العزل كان سبب مشروع فإن المميز ضده يستحق كامل الأتعاب المتفق عليها موضوع الإتفاقية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(3597/2011فصل 21/12/2011).