مبدأ قانوني 3
حيث أن المدعى عليه عندما قام بالتوقيع على إتفاقية إتعاب المحاماة بتاريخ 2008/1/1 ولم يكن بذلك التاريخ مفوضاً بالتوقيع عن الشركة حيث إنتهت صفته كمفوض بالتوقيع عن الشركة بتاريخ 2006/4/2 وأصبحت (هنيدة)هي المفوضة بالتوقيع عن الشركة بعد ذلك التاريخ وأن صفة المدعى عليه يبقى لها أثر بالنسبة للإتفاقية وأن هذا الأثر يستمر حتى تنفيذ الإلتزام الذي نشأ صحيحاً حتى تنفيذه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1472/2013فصل 21/8/2013).