مبدأ قانوني4
حيث أن العلاقة التي تربط طرفي العقد هي علاقة عقدية مصدرها إتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بينهما والكتب المتبادلة التي تشكل إتفاقاً خطياً على نسبة الأتعاب للمدعين بصفتهم محامين وبالتالي فإن هذه المراسلات تضمنت الإتفاق على جميع أركان العقد طالما أوضح بموجبها مقدار أتعاب المحاماة التي تستحق للمدعين عن هذه القضايا الأمر الذي يترتب عليه إختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى نوعياً ولا مجال للدفع بعدم الإختصاص النوعي والتمسك بإختصاص لجنة الأتعاب لدى نقابة المحامين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (804/2013فصل 19/6/2013).