مبدأ قانوني2
حيث يستفاد من أحكام المادة (1/48)من قانون نقابة المحامين أن إستحقاق المحامي لكامل أتعابه عن إتمام المهمة الموكولة إليه اذا تم عزله وكان العزل لا يستند إلى سبب مشروع وبمفهوم المخالفة إذا ثبت من البينة إذ أن إهمال المحامي أو تقصيره هو الذي أدى إلى أن يخسر المدعى عليه الدعوى التي كان وكل فيها المدعي كمحام عنه فإن المحامي الوكيل والحالة هذه لا يستحق أتعاب المحاماة التي كان قد إتفق عليها مع موكله, وحيث أن الدعوى موضوع التمييز إنتهت بردها لغياب الوكيل المستدعي وليس لأمر آخر وبالتالي خسارة الفريق الثاني لهذه الدعوى بسبب تقصير الفريق الأول بمتابعة حضور الجلسات فيكون قرار محكمة الإستئناف في غير محلة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(1686/2014فصل 14/8/2014).