مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 38 من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1985 أن الدولة المطلوب منها التسليم تتعهد بتسليم الأشخاص الموجودين لديها الموجه إليهم الإتهام أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية للدولة طالبة التسليم.
وحيث أن المطلوب تسليمه لم يدخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ولم يغادرها كما هو ثابت من القيود الرسمية لدى الجهات المختصة فيما يكون البحث في توافر شروط التسليم من عدمها أمر سابق لأوانه طالما لم يثبت أن المطلوب تسليمه موجوداً على الأراضي الأردنية.
وحيث انتهت محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله وموافقاً لأحكام القانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(720/2003فصل21/7/2003).