مبدأ قانوني
وحيث ان دولة الامارات العربية المتحدة قد صادقت على اتفاقية الرياض بتاريخ 11/5/1999 والمملكة الاردني بتاريخ 1/3/2001 وانه ورد في المادة 69 منها ان احكام هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الاعضاء في حال تعارض احكام هذه الاتفاقية مع احكام اي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الاكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين.
وحيث ان محكمة الاستئناف طبقت احكام الاتفاقية الثنائية بين المملكة الاردني الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة على الطلب موضوع هذه الدعوى باعتبارها الاتفاقية الاكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2017فصل5/2/2017).