مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 39 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فإنها تنص على مايلي:
(يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمنتع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بما تم بشأن طلبه).
وحيث انه يصح لكل طرف أن لا يسلم مواطنيه ويتعهد بمحاكمتهم عنده اذا ما طلب منه الطالب ذلك ولهذا فقد طبقت محكمة الاستئناف القانون على خير وجه وأصابت في قرارها لاعتبار شروط التسليم غير متوافرة وان الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الرياض غير متوافرة في هذه الدعوى كون الاوراق الواردة في ملف الاسترداد غير مصادق عليها من قبل وزير العدل العماني ولم يفوض غيره بالمصادقة عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(427/2017فصل3/5/2017).