مبدأ قانوني
وحيث ان المطلوب تسليمهما يحملان الجنسية الاردنية وصدر حكم غيابي بحقهما من السلطات المصرية يقضي بالحبس المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما.
وأن ما يحكم طلب الاسترداد هي الاتفاقية الثنائية المعقودة بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب اليها التسليم.
وان المادة 42 من الاتفاقية المشار اليها تتطلب ارفاق أصل الحكم الواجب التنفيذ او امر القبض أو ية أوراق أخرى لها القوة نفسها وصادرة طبقاً للأوضاع المقررة في الدولة طالبة التسليم او صورة رسمية عن ذلك.
وحيث ان البين أن صورة الحكم المرفق بطلب التسليم جاء خلواً مما يشعر بتصديق صورة الحكم من وزير العدل في جمهورية مصر العربية أو أية جهة قضائية مختصة بالتصديق وجل مافي الامر أن صورة قرار الحكم مختومة بخاتم وزارة العدل النيابة العامة مما يجعل طلب التسليم مخالفاً للمادة 42 من الاتفاقية المشار اليها علاوة على مخالفته لأحكام المادة 15 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(475/2017فصل19/4/2017).