مبدأ قانوني1
” وحيث نجد أن المطلوب تسليمه مواطن أردني يحمل جواز السفر الأردني وأن الجهة طالبة التسليم هي الولايات المتحدة الامريكية/انتربول واشنطن ولما أن إجتهاد قضائيآ أستقر على أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السطات الاردنية المختصة لا تكون مقبولة قانوناً ما لم يكن هناك معاهدات أو أتفاق نافذ بين الأردن والدولة طالبة التسليم وحيث إنه وأن كانت الدولتان المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة قد وقعتا على معاهدة تسليم المجرمين الفارين للعام (1995) إلا أن هذه المعاهدات لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة الأردني إستكمالاً لمراحلها الدستورية مما مؤاده عدم قبول طلب التسليم وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف إلتزمت هذا النظر وطبقت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1088/2015) فصل بتاريخ 2/8/2015.
قرار رقم 1069/2015 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 7/7/2015.
قرار رقم 1726/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/10/2014.