مبدأ قانوني18
” وحيث نجد أن إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 هي الواجب التطبيق على وقائع هذه القضية فقد ناقشت محكمة إستئناف عمان عمان شروط المادة (42) من إتفاقية ووجدت إنها أشترطت أن يرفق مع طلب التسليم بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنستيه وصورته مع وجود أمر القبض على ذلك الشخص ومذكره تتضمن تاريخ ومكان إرتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات القانونية المطبقة عليها مع نسخه معتمدة من تلك المقتضيات وثبت من خلال ملف الإسترداد أنه لم يتضمن مكان وتاريخ إرتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ولم يرد منه نسخه من المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على الجرم المنسوب المطلوب تسليمه وبالتالي فإن الشروط التي أوجبتها المادة (42)من هذه الأتفاقية غير متوفرة بالكامل ضمن هذا الملف أضف أن ملف الإسترداد لم يرد به ما يشير إلى وجود إي بينات أخذت تحت القسم إذ أنه إستمع لشهود تحت القسم القانوني وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وأنه لم يرد إي بينات قانونية تصلح لسوق المطلوب تسليمه كماحكمته إيضاً أمام المحاكم الأردنية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 499/2014 فصل بتاريخ 20/5/2014.
قرار رقم 1170/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/9/2013.