مبدأ قانوني21
” حيث نجد أن المطلوب تسليمه هو مواطن أردني وحيث أن الإتفاقية الواجبة التطبيق هي إتفاقية التعاون القضائي بين الأردن والإمارات لعام 1999 والتي تنص في مادتها (37/أ)من عدم جواز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليه التسليم وحيث أن المطلوب تسليمه مواطن أردني فتغدو شروط التسليم غير متوفره بحقه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ”
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1182/2013) فصل بتاريخ 22/9/2013.
قرار رقم (1206/2013) الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/11/2013.