مبدأ قانوني22
” وحيث يستفاد أن قانون العقوبات العراقي لم ينص على حد إدنى لعقوبة جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد وإعمالاً لنص المادة (495) من القانون ذاته فإن الخيار يكون للمحكمة بين الحكم بالغرامة أو بالحبس وبالرجوع إلى أحكام المادة (40/أ) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي فإن التسليم يكون واجباً إلى من وجه إليه الإتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل سالبه للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد وحيث أن العقوبة المقررة للجرم المطلوب لأجله التسليم في القانون العراقي هي الحبس أو الغرامة فتكون شروط التسليم والحالة هذه غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه وحيث أن ملف الإستيراد بحق المطلوب تسليمه قد جاء خالياً من الطلب المنصوص عليه في المادة (42)من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي مما ينبني على ذلك عدم توفر شروط المادة المشار إليها لغايات التسليم وعليه فإن شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه /المميز ضده غير متوفره وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافق للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2100/2013 فصل بتاريخ 8/4/2014.
قرار رقم 1306/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 22/10/2007.