مبدأ قانوني23
” وحيث نجد أن المميز ضده مطلوب تسليمه للسلطات القطرية بجرمي الخطف وهتك العرض وصادر بحقه مذكرة قبض وحيث أن طلبات تسليم المجرمين لا تكون نافذه في الأردن ما لم يكن هناك إتفاقية أو معاهدة بشأن تسليم المجرمين وهذا الإتجاه ينسجم مع نصوص المواد ( 5 و 6 و 7 ) من قانون المجرمين الفارين لعام 1927وحيث أن المميز ضده مطلوب تسليمه للسلطات القطرية ولكون دولة قطر ليست طرفاً في إتفاقية الجامعة العربية لعام 1952 ولم تصادق على إتفاقية الرياض لعام 1983 وعليه ولعدم وجود إتفاقية دستورية بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية فإن توافر شروط التسليم من عدمه غير منتج مما يتوجب عدم قبول التسليم وعليه يكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2018/2013) فصل بتاريخ 22/4/2014.