مبدأ قانوني26
” حيث نجد أن الإتفاقية الثنائية المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر لم تمر بمراحلها الدستورية في الأردن سنداً للأحكام المادة 33 من الدستور الأردني وبالتالي هذه الإتفاقية غير نافذه هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن دولة قطر لم تصادق على إتفاقية الرياض للتعاون القضائي وحيث أنه لا يوجد سند قانوني لتسليم المطلوب تسليمه على ضوء وعليه فتكون شروط التسليم غير متوافرة بحقه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1207/2013 ) فصل بتاريخ 12/11/2013.
قرار رقم 876/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/5/2013.