مبدأ قانوني2
” حيث نصت المادة (40/أ) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتعديلاته لسنة 1983 لتسليم المطلوب تسليمه أن التهمة الموجهة إليه معاقباً عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين (طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم )بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون إي من الطرفين إياً كان الحد الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها وحيث أن المطلوب تسليمها مشتكى عليها بتهمة التغيب عن منزل ذويها والزواج بدون إذن ولي أمر يعاقب عليها بالحبس مدة شهر إلى ستة أشهر وفق أحكام المادة (279)من قانون العقوبات الأردني وعليه تكون شروط التسليم المنصوص عليها في المادة (40/أ)من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 783/2015 فصل بتاريخ 24/5/2015.
قرار رقم 1202/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 21/11/2013.