مبدأ قانوني27
” حيث نجد إنه إذا كانت الدولة طالبة التسليم هي دولة أجنبية وبإن المطلوب تسليمه أردني الجنسية فإنه يقتضي وجود إتفاق مع الدولة الأجنبية وهي هنا بلجيكا يتضمن أحكام تسليم المجرمين الفارين على مقتضى المادة (21/2 )من الدستور الأردني والمواد (5 و 6و 7 و8 ) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 وحيث إنه لا يوجد إتفاقية مبرمة نافذه بين المملكة الأردنية الهاشمية وبلجيكا في مجال تسليم المجرمين الفارين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف وعدم توفر شروط التسليم متفقاً وأحكام القانون”.
قرار رقم 1461/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/10/2009.
قرار الصادر عن الهيئة العادية فصل 640/2013 فصل بتاريخ 26/5/2013.