مبدأ قانوني30
” وحيث يتبين أن المطلوب تسليمه مشتكى عليه بجنحه خيانة الإمانة وأن تشريعات الطرفين المتعاقدين تشترط للتسليم أن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد وجه إليه إتهام بجناية أو جنحه يعاقب عليها تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل منهما وحيث يترتب عليه أن شروط التسليم إستناداً للمادة (39)من إتفاقية الأردن والإمارات غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه وعليه فان قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 425/2013 فصل بتاريخ 4/4/2013.
قرار رقم 1007/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 15/6/2010.