مبدأ قانوني32
” وحيث نجد أن شروط التسليم غير متوفرة على إعتبار أن المادة (40) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي قد إشترطت أن يكون الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية الموجبة للتسليم سنة أو أشد حسب قوانين الدولتين طالبة التسليم المطلوب فيها التسليم وأن المادة (179) من القانون الجنائي السوداني وحيث أن المادة (14) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 تنص على (الإفادات والشهادات التي تعطي بعد القسم في بلاد أجنبية وصور الإفادات والشهادات الأصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الإدانة يجوز قبولها بينة في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إذا كانت مصدقة حسب الأصول وحيث أن التحقيقات الواردة في ملف الإسترداد هي تحقيقات شرطية وليست مشفوعة بالقسم فعليه تكون الشروط الواجب توافرها في المادة (40/أ) من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 والمادة (14) من قانون التسليم الجرمي الفارين لسنة 1972 غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2164/2009 ) فصل بتاريخ 26/4/2010.
قرار رقم 595/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/5/2009.