مبدأ قانوني33
” وحيث نجد أن الدولة طالبة التسليم هي دولة التشيك وحيث أن المطلوب تسليمه – المطعون ضده يحمل جواز سفر أردني وتشيكي ومطلوب تسليمه لدولة عن تهمة الإحتيال وحيث أن طلبات التسليم المرسلة إلى الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية من إي دولة أجنبية لا يوجد بينهما وبين المملكة معاهدة أو إتفاق نافذ بشأن تسليم المجرمين بينهما لا تكون مقبولة ويتعين عدم قبول الطلب دون البحث بشروط التسليم من عدمه وحيث أنه لا يوجد إتفاقية ثنائية أو معاهدة نافذه بشأن تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية ودولة التشيك الأمر الذي يترتب عليه قبول طلب الإسترداد بحق المستدعي ضده في هذه القضية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2036/2009 فصل بتاريخ 16/5/2010.
قرار رقم 1480/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 2/11/2009.