مبدأ قانوني36
” وحيث أن الدولة طالبة التسليم بموجب كتاب مدير أدارة الشرطة العربية والدولية هي دولة قطر وبما أن دولة قطر لم ترتبط مع السلطات الأردنية بإتفاق ثنائي للتعاون القضائي ساري المفعول ومصادق عليه حسب الأصول كما أن دولة قطر لم تصادق لغاية الآن على إتفاقية الرياض وعليه إنه لا يوجد إتفاق أو معاهدة نصوص تسليم المجرمين في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر طالبة التسليم يكون غير مقبول وغير جائز البحث في توفر الشروط من عدمه على ضوء ذلك وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف وقرار محكمة صلح جزاء عمان واقع في محله وموافق للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1316/2009 فصل بتاريخ 14/9/2009.
قرار رقم 71/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1/2/2005.