مبدأ قانوني43
” وحيث طلب الإسترداد المرسل من السلطات العمانية غير مستوفياً للشروط الواجب توافرها في طلب الإسترداد وفقاً لأحكام اإفاقية الرياض للتعاون القضائي 1983 والمصادق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان وخاصة ما ورد في المادة (42/ج) منها وعليه يكون بعدم توافر شروط التسليم وفقاً للإتفاقية وعليه يكون جاء موافقاً للإصول والقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 516/2003 الصادر عن الهيئة العادية 19/5/2003.
قرار رقم 428/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 7/5/2003.