مبدأ قانوني48
” حيث أن ملف الإسترداد ويتبين أن أوراقه لا تحمل إي توقيع لوزير العدل كما أنه لا يوجد بين هذا الأوراق ما يفيد أنها صادرة عن وزير العدل أو من يقوم مقامه وحيث أن المادة العاشرة من إتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية تفضي بأنه يجب أن يصدق أوراق ملف التسليم وزير العدل في الدولة طالبة التسليم أو من يقوم مقامه فإن ملف التسليم الوارد بحق المميز ضده والحالة هذه يكون غير مستوفي للشروط المطلوبة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 88/2001 فصل بتاريخ 20/2/2001.
قرار رقم 1053/2000 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ16/1 /2001.
g2001.88 g2000.1053