مبدأ قانوني3
” وحيث أن أحكام الإتفاقية العربية لتسليم المجرمين المقصودة بين دول الجامعة العربية نجد أنها تشترط لغايات التسليم في حالة ما إذا كان الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه غيابياً أو حضورياً أن يرفق مع طلب التسليم صورة رسمية عن الحكم وأن تصدق كافة الأوراق من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه عملاً بالمادتين (9/ب و 10) منها ولما كان الطلب المقدم من السلطات المصرية يتعلق بمواطن أردني وأن صورة الحكم القضائي المرفق وكافة أوراق التسليم فقد حكمت من إشارة تشعر بالتصديق عليها من قبل وزير العدل أو من يقوم مقامه بإستثناء ختم النائب العام مكتب التعاون الدولي وتنفيذه لا يغني عن تصديق وزير العدل أو من يقوم مقامه إعمالاً لنص المادتين (9 و 10) من الإتفاقية العربية للتسليم المجرم وهي واجبه التطبيق على هذه الدعوى وليس الإتفاقية الثنائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تكون الأولى هي الأيسر لتسليم المجرمين وفقاً لنص المادة (18)من إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة وأن ما ينبني على ذلك أن ملف الإستيراد يكون فاقداً لأحد شروطه القانونية وبالتالي شرط التسليم غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف قد أصاب صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (82/2015 فصل بتاريخ 19/3/2015.
قرار رقم 1176/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/9/2013.