مبدأ قانوني4
” وحيث نجد أن طلب التسليم كما هو ثابت من ملف الإستيراد يستند إلى المطلوب تسليمه ملاحق بجرم خيانة الأمانة وحيث أن إتفاقية الرياض للتعاون القضائي هي الواجبة التطبيق سيما وأنها موقعة من كلتا الدولتين طالبة التسليم (المملكة العربية السعودية )والمطلوب إليها التسليم (المملكة الأردنية الهاشمية ) وقد إستكملت هذه الإتفاقية مراحلها الدستورية وأصبحت أحكامها نافذه وحيث أن المادة (40/أ) من هذه الإتفاقية قد إشترطت لغايات التسليم أن يكون الفعل معاقباً عليه بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سسنة أو بعقوبة أشد في قانون إي من الطرفين اياً كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها وحيث أن الجرم المسند للميز ضده عقوبته في قانون العقوبات الأردني هي الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من (10-100) حسب أحكام المادة (422) من قانون العقوبات في حين أن عقوبته في المملكة العربية السعودية طالب التسليم تصل إلى أكثر من سنة بنظر المحكمة المختصة وعليه تكون مقدار العقوبة غير محددة بين حدها الأدنى والأقصى وحيث إذا تخلف الشرط الذي إستلزمته المادة (40) من الإتفاقية المذكورة بالنسبة للجرم خيانة الأمانة وهو أن يكون الجرم معاقب عليه بالحبس لمدة سنة كحد أدنى منصوص عليه في المادة آنفه الذكر وحيث أن شروط التسليم غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (7/2015 ) فصل بتاريخ 11/2/2015.
قرار رقم 1209/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/9/2013.